قيل: لا (1)، لأنه لا يكون حينئذ بجميع أجزاء بدنه خارجا عن البيت.
وقيل نعم (2)، لأن من هذا شأنه يصدق عليه عرفا أنه طائف بالبيت.
وهو أقرب، لذلك، وللأصل، وأمر الاحتياط واضح.
وليعلم أن المقام حقيقة هو: العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليه السلام يصعد عليه عند بنائه البيت، وعليه اليوم بناء، والمتعارف الآن إطلاق المقام على جميعه.
وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وبين البناء الذي على المقام الأصلي، أم بينه وبين العمود؟
فيه وجهان، والأقرب: الثاني، للأصل، والرواية المذكورة.
والمستفاد منها أيضا أن المقام - أعني العمود - تغير عما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وأن الحكم في الطواف منوط بمحله الآن، وكذا في الصلاة خلفه.
وتدل عليه أيضا رواية إبراهيم بن أبي محمود: أصلي ركعتي الطواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله ؟ قال: (حيث هو الساعة) (3).
المقام الثاني: في مستحباته.
الزائدة على ما يستحب مقدما عليه المتقدم ذكره، وهي أيضا أمور:
منها: استلام الحجر وتقبيله كلما ينتهي إليه، وقد مر مستنده.
ومنها: أن يقصد في مشيه، بأن لا يسرع ولا يبطئ مطلقا، وفاقا