ولا يخفى أنه لا تدل تلك الأخبار على أن هذه الأمور مستحبة للسعي ومن مقدماته - كما ذكره الأكثر (1) - بل يمكن أن تكون من مستحبات الطواف أو الركعتين ومن خواتيمه، كما استظهره في الدروس، قال:
والظاهر استحباب الاستلام والاتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي (2).
وتدل عليه صحيحة ابن مهزيار: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلى خلف المقام، ثم دخل زمزم، فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر الأسود، فشرب منها وصب على بعض جسده، ثم اطلع في زمزم مرتين، وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك (3).
ويمكن أن يكون هو مستحبا بنفسه، كما يستفاد من صحيحة الحلبي الأخيرة، وصحيحة ابن سنان المتقدمة.
ولا يخفى أيضا أن ظاهر أكثر الأصحاب تقديم الاستلام على إتيان زمزم (4)، والمدلول عليه في صحيحتي ابن سنان والحلبي الأولى عكس ذلك، فهو الأولى، ولا يظهر من صحيحة ابن عمار الأخيرة الأول - كما ذكره في الذخيرة (5) - كما لا يخفى على المتأمل فيها.
ومنها: الدعاء بالمأثور في الأخبار المتقدمة عند الشرب والصب.
ومنها: الخروج للسعي من باب الصفا المقابل للحجر، بلا خلاف،