المقام الثالث: في أحكامه، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: يجوز الرمي راكبا وماشيا، بالاجماعين (1)، والمستفيضة من النصوص (2).
واختلفوا في الأفضل منهما، فعن المشهور: أفضلية المشي، وعن المبسوط وفي السرائر: أفضلية الركوب في رمي هذه الجمرة (3).
والأظهر هو المشهور، لأن أفضليته هي المستفادة من صحيحتي علي ابن جعفر (4) وعلي بن مهزيار (5)، وروايتي مثنى (6) وعنبسة (7).
وأما صحاح ابن عمار (8) والتميمي (9) وابن عيسى (10) ومرسلة محمد بن الحسين (11)، فهي لا تتضمن سوى وقوع الرمي عن بعض الحجج: راكبا