تخصص عمومات (1) عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ عن العمل.
المسألة السادسة: لا تجب الموالاة في السعي، بالاجماع كما عن التذكرة (2)، للأصل والاطلاقات (3)..
المؤيدين بصحيحة الحلبي (4)، المصرحة بالجلوس في أثناء السعي للاستراحة.
وابن عمار (5) المصرحة بقطع السعي والصلاة ثم العود إذا دخل وقت الفريضة وهو في السعي.
وموثقة ابن فضال (6) المتضمنة للقطع والصلاة ثم العود والاتمام لو طلع الفجر وهو سعي شوطا واحدا.
وصحيحة الأزرق (7) النافية للبأس لقطع السعي لمن سعى ثلاثة أشواط أو أربعة، فيدعوه صديقه لحاجة أو إلى الطعام.
وإنما جعلناها مؤيدة لجواز تخصيص القطع بهذه الأمور خاصة، مع عدم معلومية منافاة الجلوس بقدر الاستراحة للموالاة، وعدم صراحة