وليس بواجب، للأصل وقصور تلك الأخبار عن إثباته.
خلافا للمحكي عن القاضي والحلبي، فأوجباه (1). وهو ضعيف.
ومنها: أن لا يجوز وادي محسر - بكسر السين المشددة، حد منى إلى جهة عرفة - حتى تطلع الشمس، لصحيحة هشام بن الحكم: (لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس) (2).
ولقصورها عن إفادة التحريم حكم الأكثر بكراهته.
خلافا للشيخ والقاضي، فحرماه (3). وهو أيضا ضعيف.
ومنها: الدعاء عند الخروج إلى منى بما في صحيحة ابن عمار: (إذا توجهت إلى منى فقل: اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي) (4).
وعند الانتهاء إليها بما في صحيحته الأخرى المتقدمة.
وعند الخروج منها والتوجه إلى عرفات بما في صحيحته الثالثة: (إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها: اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني) (5).