البحث الثالث في الحلق أو التقصير وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وهو واجب على الحاج، بالاجماعين (1)، والنصوص:
كرواية عمر بن يزيد: (إذا ذبحت أضحيتك فأحلق رأسك) (2).
ورواية أبي بصير: عن رجل جهل أن يقصر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: (فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق) (3)، وبمضمونها روايته الأخرى (4)، إلى غير ذلك من الأخبار (5).
والقول باستحبابه - كما عن الشيخ في التبيان أو النهاية (6) على اختلاف النقلين - شاذ، وبما مر مردود.
المسألة الثانية: يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، إلا أن يكون