على التذكية (1).
ويورد عليه بما افاده المحقق الهمداني (قدس سره) في مصباحه من أن أصالة الصحة في فعل الغير المسلم انما تثبت صحة العمل الصادر من المسلم المشكوك في صحته للشك في وجود بعض شرائطه - مثلا - ولا تثبت وجود المشكوك وتحققه خارجا فهي في المقام تثبت صحة البيع أو صحة الصلاة بمشكوك التذكية اما انها تثبت التذكية المشكوكة كي تصح صلاة المشترى فيه فلا، فلا وجه لارجاع أمارية هذه الأمور إلى أصالة الصحة.
ولا يخفى ان البحث المذكور بحث علمي صرف ولا اثر له في مقام العمل الامر الثاني ان اليد على تقدير ثبوت اماريتها على التذكية فهل هي امارة مستقلة منفصلة عن سوق المسلمين أو ان سوق المسلمين امارة على التذكية باعتبار أماريته على يد المسلم لا باعتباره نفسه فهو امارة على الامارة؟.
والأثر العملي في هذا الكلام ظاهر فإنه لو كان سوق المسلمين امارة مستقلة على التذكية لحكم بما في يد الكافر الموجود في سوق المسلمين بالتذكية.
بخلاف ما لو لم يكن امارة مستقلة بل كان امارة على الامارة للعلم بعدم تحقق يد المسلم التي هي الامارة في الفرض فلا اثر لسوق المسلمين نعم في صورة الشك بتحقق يد المسلم بان شك في كون ذي اليد مسلما أو كافرا يحكم بمسلميته بمقتضى السوق وهذا معنى أمارية سوق المسلمين.
وقد ذهب المحقق الهمداني (قدس سره) إلى الثاني مستظهرا ذلك من رواية إسماعيل بن عيسى (موسى خ) " عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال (عليه السلام): عليكم أنتم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم