كون الغالب على الأرض المسلمين فيدل التعليق على ثبوت البأس عند عدم غلبة المسلمين وبذلك يثبت المدعى.
ولكنه كما ترى فان ثبوت البأس عند عدم غلبة المسلمين بمقتضى التعليق أجنبي عن أمارية سوق الكفار الذي هو المدعى فإنه موضوع آخر وغاية ما يقتضيه التعليق هو ثبوت البأس في هذا المورد اما ملاكه فلا تتكفل بيانه الرواية فقد يكون الملاك هو أصالة عدم التذكية لتحقق موضوعها وعدم الامارة على خلافها لكون المفروض عدم غلبة المسلمين فلا سوق لهم كي يرد على الأصل المذكور فترتيب البأس على ارتفاع الغلبة قد يكون لاجل ارتفاع الرافع لموضوع الأصل.
الوجه الثاني: مفهوم الوصف حيث إنه " ع " علق الحكم بنفي البأس على الغلبة الموصوفة بغلبة المسلمين ومقتضاه ثبوت البأس عند الغلبة الموصوفة بغلبة غير المسلمين فيكون المراد إذا كان الغالب عليها غير المسلمين ففيه بأس.
وظاهر ذلك استناد ثبوت البأس إلى غلبة غير المسلمين لا إلى امر آخر، لان موضوع ثبوت البأس وعدمه في الموردين هو الغلبة والاختلاف في الحكم انما كان من جهة الاختلاف في الوصف.
وهذا الوجه غير سديد لما حقق في محله من عدم حجية مفهوم الوصف وعدم اعتباره شرعا.
الوجه الثالث: ان الظاهر كون الإمام (عليه السلام) في مقام اعطاء الضابط في الطرفين - أعني التذكية وعدمها لا انه في مقام بيان حكم طرف دون آخر.
وحيث إنه جعل المناط في الحكم بالتذكية هو غلبة المسلمين يكون ذلك قرينة منه على اعتبار الغلبة في الطرف الآخر فان المناط ثبوتا في التذكية وعدمها هو الغلبة فاستفادة اعتبار غلبة الكفار في الحكم بعدم التذكية ليس من جهة المفهوم كي يقال بان الوصف غير المعتمد على موصوف لا مفهوم له بل من جهة قرينة المقام وهي