وأخرى يلتزم بأن مفاده ليس ذلك، بل مفاده رأسا الالزام بمضمون الخبر ولازم ذلك هو إلغاء احتمال الخلاف في مقاماته الثلاثة لا ان مفاده رأسا ذلك.
فعلى الأول يكون الكلام فيه عين الكلام على القول الأول من امتناع التبعيض في الحجية في مقام الصدور ثبوتا لعدم معقولية التبعيض فيه كي ينفى احتمال الخلاف ضمنا في بعضه دون الآخر وعدم شمول الاخبار العلاجية له اثباتا لعدم انتهاء المعارضة إلى مقام السند والصدور.
وعلى الثاني فلما كان التعبد بالخبر يرجع إلى الالزام بالأخذ بمضمونه ومفاده والبناء على أنه حكم الله كان التبعيض في حجيته ممكن التحقق بلا اشكال لتعدد المدلول وامكان التفكيك بين افراده في الحجية والتعبد فشمول الاخبار العلاجية ثبوتا ممكن على هذا الالتزام الا ان الكلام في شمولها اثباتا بمعنى ان مقتضى الاخبار العلاجية ومفادها بنحو يشمل مورد العامين من وجه أو لا يشمل بل يختص بمورد المتباينين.
والحق عدم شمولها لعدم سريان التعارض إلى مقام السند والصدور كما عرفت واختصاص الاخبار في المتعارضين في هذا المقام كما عرفت مرارا والسر فيه: ان موضوع الاحكام في الاخبار المزبورة هو الخبران المتعارضان وظاهر ان المخبر به انما هو قول المعصوم وصدور هذا الدال منه (عليه السلام) وليس هو نفس المدلول والمضمون.
وبعبارة أخرى: ان الإخبار بقوله (عليه السلام) لا بمقول القول وعليه فالتعارض بين الخبرين معناه التعارض بينهما في هذا المقام ومن هذه الجهة أعني جهة الخبر لان معناه التنافي بينهما في مدلوليهما المخبر به وذلك يكون لو كان التنافي مقام الصدور بمعنى انه لا يمكن الالتزام بصدور هذين الكلامين، فلاحظ والمتحصل: انه لا وجه للالتزام بشمول أدلة العلاج في مورد التعارض بالعموم من وجه لأنه ممتنع اثباتا على بعض التقادير واثباتا وثبوتا على بعض