له بقيام البينة على ملكية زيد لعشرة دراهم وقيام أخرى على نفي ملكيته لخمسة فإنه يؤخذ بالبينة الأولى في اثبات ملكيته لخمسة دراهم وهو معنى التبعيض (1).
ولكن التنظير المذكور ليس بشئ فان التبعيض في مورد البينة انما هو في المدلول - وهو الملكية - وقد عرفت أنه قابل للتبعيض لتعدده لا الصدور للقطع به، بل لا معنى له لان مفادها ليس الحكاية عن الإمام (عليه السلام) وموضوع الكلام في الخبر هو التبعيض في حجية الصدور فلا يتجه القياس المذكور ثم إنه فرض أولا احتمال القول بالتساقط في المجمع والاخذ بكل من العامين في مورد افتراقه عن الاخر مستدلا على ذلك بان طرحهما في مورد افتراقهما طرح للحجية بلا معارض وهو ممنوع ثم فرض احتمال الرجوع في المجمع إلى الاخبار العلاجية وبين صحة هذا الاحتمال وتنجزه على ثبوت معقولية التبعيض في الحجية وعدمها ثم جزم بمعقولية التبعيض بعد ذلك.
ولا يخفى على النبيه ان الالتزام بالتساقط في خصوص المجمع والالتزام بهما في مورد الافتراق التزام بالتبعيض في الحجية المفروض كونه محل الاشكال فكيف يفرض الكلام في معقولية التبعيض وعدمها متأخرا عن فرضه وأنه يكون بناء على الاحتمال الآخر بحيث انه مع عدم معقوليتها ينتهى إلى عدم الرجوع إلى الاخبار العلاجية وتعين الالتزام بالتساقط في خصوص المجمع مع أنه يستلزم تساقطهما في مجموع مدلولهما كما لا يخفى على المتدبر؟ كما أنه على هذا - أعني: فرض التبعيض على القول بالتساقط - لا يصح الانتهاء إلى الرجوع إلى الاخبار العلاجية بفرض معقولية التبعيض كيف؟ والمفروض انه لازم كلا القولين!.
وان قلنا بالأول..
فتارة يلتزم بان مفاد هذا التعبد الواحد إلغاء احتمال الخلاف في المقامات الثلاثة للخبر فهو يتكفل إلغاء احتمال الخلاف في كل مقام ضمنا.