بمجرد الشك في القابلية وعدمها، لأنه شك في تحقق الموضوع، فلا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب وحكومته على اليد.
فكلامه مع المحقق النائيني في جهتين:
الأولى: عدم اخذ القابلية في موضوع اليد.
الثانية: انه لو اخذت، فلا حاجة الاستصحاب، بل مجرد الشك كاف في سقوط اليد عن الحجية.
اما الجهة الثانية: فهي غير تامة، لأنه لا اشكال في أن لجريان الاستصحاب في عدم تحقق المسوغ - مع قطع النظر عن اليد - اثرا شرعيا كعدم جواز بيعه وغيره من احكام الوقف، فيمكن أن يكون جريانه بلحاظ اثره الشرعي.
واما التعبير بالحكومة، فيمكن توجيهه: بان الدليل الحاكم لا يختص بما كان مخرجا لفرد كان مشمولا فعلا للدليل المحكوم لولا الدليل الحاكم، بحيث كان للدليل المحكوم اقتضاء فعلى لشمول هذا الفرد.
بل هو يعم ما كان كذلك وما كان مخرجا لفرد يتوهم شمول الدليل الآخر له، وإن لم يكن فيه مقتضى الشمول فعلا.
والاستصحاب ههنا أثبت عدم تحقق قابلية العين للملكية، وهي - أي العين - مما يتوهم شمول دليل اليد لها في حد نفسها ومع قطع النظر عن كونها مشكوكة الحال وان الشبهة موضوعية، وان كان ليس فيه اقتضاء الشمول فعلا باعتبار الشك.
وعليه، فالاستصحاب جار ويكون حاكما على اليد بهذا اللحاظ، وهذا لا ينافي سقوط اليد عن الحجية للشك. فلا اشكال على المحقق النائيني من هذه الناحية.
نعم، لو كان مراده (قدس سره) ان سقوط اليد عن الحجية انما هو لاجل الاستصحاب، بحيث لولاه لكانت اليد حجة - كما لعله الظاهر من كلامه فتأمل -