يتصرف في المراد الجدي دون المراد الاستعمالي، فالمطلق بعد وروده يبقى على ظهوره الاطلاقي (1).
وما أفاده (قدس سره) محل نظر من جهتين:
الجهة الأولى: ما ذكره من أن تقدم المقيد على المطلق بالقرينية، ووجه الاشكال فيه: ان القرينة لها اصطلاحان: قرينة بالمعنى الأعم. وقرينة بالمعنى الأخص.
اما القرينة بالمعنى الأخص، فهي على نحوين:
الأول: ما يكون مقترنا بالكلام بحيث يوجب التصرف في موضوع الحجية، وهو ظهور الكلام، نظير: " يرمي " في قولك: " رأيت أسدا يرمى "، فإنها توجب - ببناء العرف - قلب ظهور لفظ: " الأسد " في: " الحيوان المفترس " إلى ظهوره في " الرجل الشجاع "، لان الرماية بالنبل من شؤون الرجل لا الحيوان المفترس.
وملاك التقديم واضح: فإنه بعد أن كان الالتزام بكلا الظهورين غير ممكن للمنافاة، فيدور الامر بين التصرف في ظهور لفظ: " الأسد " في معناه الحقيقي وظهور لفظ: " يرمى " في معناه.
والأول هو المتعين بعد أن سيق لفظ " يرمى " للقرينية، فان الالتزام بظهوره يوجب قلب ظهور لفظ: " الأسد "، فيرتفع التنافي، بخلاف الالتزام بظهور: " الأسد "، فإنه لا يوجب التصرف في ظهور: " يرمى " لعدم كونه قرينة عليه، فيحصل التنافي ولا ترتفع غائلته.
الثاني: ما يكون منفصلا عن الكلام الا انه ناظر بدلالته اللفظية إلى المراد الجدي من الدليل الاخر، فيوجب التصرف فيه تضييقا وتوسعة، وهذا كالدليل الحاكم بالنسبة إلى المحكوم.
وملاك تقديمه واضح أيضا، لان بناء العقلاء على مطابقة المراد الجدي للمراد