وذلك لان آثار التزاحم اجمع لا تجرى فيه كما لا تجرى فيه احكام التعارض التعبدية.
اما عدم جريان احكام التزاحم فلان التخيير بملاكيه ملاك الترتب وملاك حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى مهما أمكن مع الالتزام بالتساقط غير جار هنا مع تساوي الحكمين في الأهمية من جهة الملاك وذلك.
اما عدم التخيير بملاك الترتب فلأمرين:
الأول ان من شروط صحة الترتب كما يذكر في بعض تنبيهات مبحثه أن لا يكون المتعلقان لا ثالث لهما إذ مع كونهما كذلك لا معنى لتعليق الامر على عصيان الآخر لان عصيان أحدهما يحصل بالاتيان بالمتعلق الآخر فيكون الامر به لغوا لأنه من باب طلب تحصيل الحاصل.
وهذا المناط موجود فيما نحن فيه لان عصيان الحرمة انما يكون بالاتيان بمتعلق الوجوب فلا معنى لتعليق الوجوب على عصيان الحرمة إذ لا مجال للبعث والتحريك بعد عصيان الحرمة والاتيان بمتعلق الامر.
الثاني ان الترتب انما يلتزم به لرفع التنافي بين الحكمين من جهة عدم القدرة والعجز عن الامتثالين معا لأنه يرجع إلى جعل الطولية في الامتثال الرافع لعدم القدرة.
وبذلك يصحح اجتماع الحكمين زمانا لان محذور اجتماعهما يرتفع بالالتزام بالترتب اما لو كانت هناك جهة أخرى موجبة للتنافي غير جهة العجز فلا يفيد الترتب في رفعه والمقام من هذا القبيل فان اجتماع الوجوب والحرمة لا ينحصر محذور في مرحلة الامتثال كي يرتفع بالترتب بل هو ممتنع في نفسه وفى مرحلة انقداح الإرادة والكراهة والترتب لا ينظر إلى رفع التنافي في هذه المرحلة.
واما عدم التخيير بواسطة حكم العقل فلانه مع تساوى الحكمين في الملاك يحصل الكسر والانكسار بين الملاكين ويكون نتيجته إباحة المتعلق ولا حكم