اعتباره، كما أنه لا بد من ملاحظة النسبة، لانتفاء الأظهرية في صورة كون نسبتهما للعموم من وجه، فلا يكون دليل اعتباره حاكما، لأنه لا يتكفل ورود الأقوى ظهورا.
وبالجملة: نفس الدليل الخاص ليس من افراد الحاكم، وانما الحاكم دليل اعتباره واحكام الحكومة تجرى فيه دون نفس الخاص، بل لا بد في الخاص من اعتباره الأظهرية ليكون دليله متكفلا لنفى موضوع دليل العام فيكون حاكما.
في الفرق بين التعارض والتزاحم اخرج الأصوليون بعض موارد تنافى الحكمين الساري إلى الدليلين عن احكام التعارض ورتبوا لها احكاما خاصة، واصطلحوا عليها بموارد التزاحم. فما هو ضابط هذه الموارد، ولم لا تجرى احكام التعارض فيها؟
ذهب المحقق الخراساني (قدس سره) إلى: انه متى ما ثبت وجود الملاك لكلا الحكمين فالمورد من موارد التزاحم. ومتى لم يثبت وجود الملاكين كان المورد من موارد التعارض. فالتزاحم عنده هو التنافي في فرض ثبوت الملاك. والتعارض هو التنافي في فرض عدم ثبوته (1).
وذهب المحقق النائيني (رحمه الله) إلى: اختلاف موردي التزاحم والتعارض.
فكل منهما له مقام يستقل عن مقام الآخر وينفرد عنه.
وذلك، فان التنافي بينهما..
ان كان يرجع إلى التنافي في مرحلة الجعل والتشريع، بحيث لا يمكن جعل كلا الحكمين. فهو التعارض - كالتنافي بين وجوب الشئ وحرمته، فإنه يستحيل جعل كلا الحكمين من المولى لتضادهما -.
وان كان يرجع إلى التنافي في عالم الامتثال ومرحلة فعلية الحكمين، بأن كان