الاطلاق يكون حجة وقاعدة للمكلف حتى تقوم حجة أقوى على خلافه، فاستعمال العام في الاستغراق وإن لم يكن بإرادة جدية للعموم الا انه لا يكون بذلك لغوا لكونه مستتبعا لتحقق الحجية بالنسبة إلى مورد القيد، وهو كاف في رفع اللغوية، لان جعل الحجية بنفسه اثر عقلائي يرفع اللغوية (1).
الثاني: ما أفاده المحقق الأصفهاني من وجود الإرادة الجدية على طبق العموم حين الاستعمال الا انها محدودة لورود التخصيص، فهي في غير مورد التخصيص مستمرة لاقتضاء مصلحتها ذلك، واما فيه فمرتفعة بورود التخصيص، فيكون ورود التخصيص بالنسبة إلى الإرادة الواقعية من قبيل الناسخ (2).
وليس المهم في المقام تحقيق أي الوجهين، فإنه متروك إلى محله، بل المهم هو الإشارة إلى وجود ما يرفع اللغوية المتوهمة في الاستعمال.
واما المقام الثاني: فتحقيق الحال فيه: ان المطلق والمقيد تارة يكونان متفقين في الاثبات والنفي ك: " أكرم العامل " و " أكرم العالم العادل " أو: " لا تكرم الجاهل " و: " لا تكرم الجاهل الفاسق ". وأخرى يكونان مختلفين نفيا واثباتا نظير: " أكرم العالم " و: " لا تكرم العالم الفاسق ".
فأفاد صاحب الكفاية: انه مع الاختلاف نفيا واثباتا، فلا اشكال في تقديم المقيد على المطلق.
واما مع الاتفاق في النفي والاثبات، فيدور الامر بين التصرف في المطلق بحمله على المقيد والتصرف في المقيد بحمله على بيان أفضل الافراد. الا انه بعد أن ذكر هذا اختار تقديم المقيد وحمل المطلق عليه لأنه أظهر في التعيين - بمعنى دخالة الخصوصية في الحكم لظهور القيد في كونه احترازيا، لا التعيين مقابل التخيير حتى يقال إنه يستفاد من اطلاق القيد لا وضعه وظهوره، فيدور الامر بين الاطلاقين فلا