واقعا وانه لم يكن في التفهيم في مقام الاستهزاء ونحوه.
فالنحو الأول هو المقصود بالإرادة الاستعمالية والمراد الاستعمالي. والنحو الثاني هو المقصود بالإرادة الجدية الواقعية والمراد الواقعي.
والكلام فيما نحن فيه: ان الشرط في التمسك بالاطلاق هل هو كون المتكلم في مقام بيان مراده الاستعمالي التفهيمي، أو كونه في مقام بيان مراده الواقعي؟
فما افاده من عدم التفكيك بين الإرادتين غير وجيه (1).
نعم، يمكن التنظر فيما أشار إليه صاحب الكفاية (2) من الثمرة التي بنى عليها استدلاله على ما ذهب إليه بما افاده المحقق المزبور - وتعرض له غيره من الأعاظم - من انكار انثلام الاطلاق بعد ورود التقييد بالنسبة إلى غير مورده على القول الثاني.
وذلك ببيان ان ما ذكره صاحب الكفاية انما يتم فيما لو كانت المقدمة كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد بلحاظ التمام بنحو العموم المجموعي، بمعنى ان تكون هناك إرادة واحدة تتعلق ببيان امر واحد وهو تمام المراد. وذلك لان ورود التقييد يكشف عن عدم كونه في مقام بيان التمام بنحو المجموع، فينثلم الاطلاق لانتفاء