صحة تعجيز المكلف نفسه المستلزم لتحصيل القدرة والمحافظة عليها بنفس الخطاب المتكفل لبيان الحكم وما نحن فيه من هذا القبيل فان دليل الحكم انما يؤثر في رفع المانع المستلزم لثبوت الموضوع وليس تأثيره في ثبوت الموضوع بالمباشرة.
وان كان الثاني فحله - في نفسه - بوجهين - وان كان ما يرتبط بما نحن فيه من هو الثاني دون الأول الا انه ذكرناه استقصاء للحل بالنسبة إلى غير ما نحن فيه من الموارد.
الأول أن يكون التأثير بقاء لا حدوثا بمعنى ان الحكم الثابت لموضوعه فعلا يؤثر في المحافظة على موضوع استمرار الحكم فالحكم المتأخر عن الموضوع المحافظ عليه هو الحكم في مرحلة الاستمرار والبقاء.
اما الحكم المؤثر فهو الحكم في مرحلة الحدوث وهو غير متأخر رتبة عن موضوع الحكم في مرحلة استمراره وبقائه.
الثاني: أن يكون التأثير في مرحلة الاقتضاء وذلك لان الحكم الثابت على تقدير ثبوت موضوعه انما هو الحكم الفعلي اما الحكم في مرحلة الاقتضاء وقبل الوصول إلى حد الفعلية فهو ثابت ولو لم يثبت الموضوع فيمكن أن يكون المؤثر في رفع المانع عن الموضوع فيما نحن فيه انما هو الحكم في مرحلة الاقتضاء الثابت قبل ثبوت الموضوع وهو غير متأخر رتبة عن مرحلة الموضوع وعلله، وبالمحافظة على الموضوع يثبت الحكم الفعلي فتدبر جيدا.
الخامس ما عن المحقق النائيني (قدس سره) من أن الأصل المسببي لا يصلح لمعارضة الأصل السببي لاستلزامه تقدم الشئ على نفسه لان الشك السببي علة؟؟ للشك المسببي والحكم المترتب عليه - أي على المسبب - في رتبة متأخرة عنه ضرورة تأخر كل حكم عن موضوعه والحكم في الشك السببي بما أنه رافع للشك المسببي يكون في رتبة سابقة عليه فمعارضة الحكم في الشك المسببي للحكم في الشك السببي يستلزم تقدم الشئ على نفسه - لأنه متأخر عنه