هو الطبيعة السارية، بل يكون متعارضا معه ومنافيا له.
فحمل المطلق على المقيد انما يصلح لو كان لسان المقيد بالنحو الأول لا الثاني. فمثلا لو ورد: " أكرم العالم " ثم ورد: " أكرم العادل ". فتارة: يستفاد من الدليل الثاني تقييد موضوع الحكم وهو العالم بالعادل. وأخرى: يستفاد منه ان موضوع الحكم هو العادل بلا دخل للعلم فيه.
فعلى الأول: يحمل المطلق عليه. وعلى الثاني: لا يحمل لتنافيهما في مقام الدلالة - كما لا يخفى - وما نحن فيه من قبيل الثاني، وذلك لان مفاد رواية عبد الرحمن على ما ذكره الاعتبار بالشك الحادث حال الهوى مطلقا سواء تعقبه السجود أو لم يتعقبه.
ومفاد رواية إسماعيل الاعتبار بالشك الحادث في خصوص السجود، فقد اخذ حدوثه في حال السجود موضوعا للحكم فيها. واما بقاؤه إلى حال السجود مع كون حدوثه حال الهوى فهو غير معتبر في هذه الرواية.
وبالجملة: ليس مفاد رواية إسماعيل على اعتبار الشك الحاصل في السجود ولو بقاء كي يقيد به اطلاق رواية عبد الرحمن لعدم المنافاة بينهما حينئذ، بل مفادها ان موضوع الاعتبار هو الشك الحادث في السجود دون الحادث في حال الهوى، فهما متنافيان مفادا، ولا وجه لحمل إحداهما على الأخرى، إذ مقتضى كونها مقيدا للاطلاق كون مفادها هو عدم الاعتناء بالشك الحاصل حال الهوى المتعقب بالسجود، وهو أجنبي عن مفادها بالمرة كما هو واضح جدا.
كما أن أعجب منه ايراد السيد الخوئي عليه: بان التنافي بين المنطوقين غير حاصل، وانما هو بين مفهوم رواية إسماعيل ومنطوق رواية عبد الرحمن، ولا مفهوم لرواية إسماعيل الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع لاخذ الشك في مدخول الشرط،