ويمكن ان يقال في مقام التوفيق ان ما يعتبر في الصحة عنوانا تارة يكون في نفسه خارجا عن حقيقة الشئ كالطهارة والاستقبال فإنهما من شروط الصلاة ولكنهما خارجان عن حقيقتهما إذ صدق الصلاة لا يتقوم بهما وأخرى يكون مقوما كالموالاة بين الحروف والكلمات فإنها مقومة عقلا لصدق الكلمة والآية وبدونها لا تصدقان ولذلك كانت من الشروط العقلية فإذا وجد الشك في الموالاة حصل الشك في وجود نفس الكلمة أو الآية.
ومن هنا يتضح المراد من كون محل الكلام ما لم يكن من هذا القبيل أعني من قبيل الشك في الموالاة -، فان ما كان من هذا القبيل تجرى فيه قاعدة التجاوز رأسا فلا اشكال فيه.
فالمراد ان محل الكلام في السراية أعني سراية أدلة قاعدة التجاوز إليه باعتبار رجوع الشك فيه إلى الشك في الوجود - هو النحو الأول اما النحو الثاني فلا اشكال فيه لان الشك فيه شك في الوجود فلا يتكلم في السراية بالنسبة إليه لمشموليته لقاعدة التجاوز بلا كلام.