يتحقق الا بالدخول في الغير ولا يكون قيدا احترازيا.
ومن هنا لا يتضح المراد من ما ذكره الشيخ في الموضع الثالث من أن الدخول في غير المشكوك تارة يكون محققا للتجاوز وأخرى لا يكون بل يكون التجاوز حاصلا بدونه لان التجاوز مطلقا لا يتحقق الا بالدخول في الغير (1).
وقد ذهب المحقق العراقي (قدس سره) إلى أن مقتضى الاطلاقات الدالة على اعتبار التجاوز عن المحل هو اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا لعدم تحقق التجاوز عن المحل بدونه وان اخذه في لسان النصوص لاجل كونه محققا للتجاوز عن المحل لا لخصوصية فيه (2).
أقول ان التجاوز عن المحل لا يتحقق الا بالاشتغال بما يكون بينه وبين المتجاوز عنه طولية وترتب فالاشتغال بالذكر في أثناء القيام لا يعد تجاوزا عن محل القراءة لعدم الترتب والطولية بينهما، بخلاف ما إذا دخل في الركوع.
وبما أن الركوع عن قيام لا يمكن بدون الهوي إليه عقلا فاعتبار القراءة عن قيام واعتبار الركوع بعدها مستلزم لترتب الهوي إلى الركوع على القراءة وتأخره عنها اما بحكم الشرع بدعوى أن اعتبار ذي المقدمة وهو الركوع - مستلزم لاعتبار مقدمته واما بحكم العقل بلحاظ توقف الركوع على الهوي فإذا فرض تأخر الركوع عن القراءة كان الهوي إليه متأخرا عنها أيضا وعليه فالدخول في الهوي مستلزم للتجاوز عن محل القراءة وهو القيام غاية الامر التجاوز عن محله العقلي لا الشرعي لعدم اخذ الهوي متعلقا للامر.
وعليه فلا بد من البحث في أن المحل الذي يعتبر التجاوز عنه هو المحل الشرعي كالدخول في الركوع بالنسبة إلى القراءة أو ما يعم المحل العقلي كالدخول