الفعلي، لعدم تحقق التجاوز عنه، فيكون اعتبار قاعدة التجاوز في الفرض لغوا، للتلازم بين الشك في شرط الجزء السابق وشرط الجزء الفعلي اللاحق.
والجواب: ان هذا الوجه انما يتم بالنسبة إلى ما لا يمكن تبدله (حدوثه خ ل) في الأثناء كالطهارة، اما ما يمكن تبدله كالستر، فلا يتم هذا الوجه فيه، ومثاله: لو لبس في أثناء الصلاة ما يستره قطعا وشك بعد ذلك في أن ما كان لابسه سابقا كان سائرا أو لم يكن، فإنه لا ملازمة في مثل الفرض كما لا يخفى، فاعتبار قاعدة التجاوز لا يكون لغوا لجريانها في هذه الموارد، وهو كاف في رفع اللغوية، فاطلاق المنع لا يخلو عن الخدش.
الثاني: انه يعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون الشئ ذا محل، والشروط لا محل لها كي يتحقق التجاوز عنه. والجواب: انه..
ان أريد بعدم المحل ان المشروط ليس ظرفا ومحلا للشرط، كما أن الكل ليس محلا للجزء، فهذا لا يختص بالشرط المقارن بل يعمه ويعم السابق واللاحق، فكما تجرى القاعدة بالنسبة إلى الشرط السابق - كالوضوء على القول بشرطية نفسه - باعتبار كون محله هو الزمان السبق، فكذلك فلتجر بالنسبة إلى المقارن باعتبار كون محله الزمان المقارن وقد تجاوز عنه الفاعل.
وان أريد بان الشرط انما هو شرط للمجموع لا لكل جزء جزء، فلا محل له، وانما المجموع محله. ففيه: انه قد حقق في محله ان الشرط انما هو للمركب، وثبت بان المركب هو عين الاجزاء بالاسر، فهو شرط للاجزاء بأسرها فيكون شرطا لكل جزء جزء.
واستشهد على ذلك: بأنه لو انتفى الشرط في بعض الاجزاء دون بعض وأمضى العمل، لا يقال بتبدل الشرط وانه شرط جديد باعتبار ان الشرط الواقعي للمجموع وهذا للبعض، بل يقال بانتفائه في بعض دون اخر. فالتفت.