صورة العلم به والجهل بنتيجة الاطلاق، غاية الامر انه أورد عليه بأنه مما لا دليل عليه.
الثانية: فيما ساقه مثالا ونظيرا لمورد وهو مورد اجتماع الأمر والنهي.
اما النقطة الأولى، فتحقيق الحال فيها: ان الموارد التي يبحث فيها في صحة ثبوت الحكم مقيدا أو مطلقا، ثم يدعى ثبوت الحكم بنتيجة التقييد أو الاطلاق، هي الموارد التي يقع البحث فيها في تقييد الموضوع أو المتعلق بقيد خاص، بحيث يحوم الاطلاق والتقييد على موضوع واحد، فيكون ثبوت الحكم بدون القيد اطلاقا وعدم ثبوته تقييدا في موضوع الحكم ومتعلقه، وبتعبير آخر أوضح: موضوع البحث المزبور هو الامر الواحد بلحاظ حالة من حالاته كي يكون ثبوت الحكم له بدون تلك الحالة اطلاقا له من جهتها، وعدم ثبوته له بدونها تقييدا له بها، فيبحث حينئذ عن صحة الاطلاق والتقييد فيه بلحاظ تلك الحالة، وذلك نظير البحث في صحة تقييد متعلق الامر بقصد القربة وعدمه، فان ثبوت الحكم للصلاة بدون قصد القربة اطلاق لمتعلق الامر وعدم ثبوته بدونه تقييد له بقصد القربة، ونظير البحث في صحة تقييد موضوع الحكم بالعلم بالحكم.
اما إذا فرض العلم بثبوت الحكم لمورد وكان الشك في ثبوته لمورد آخر بنفس دليل الحكم الأول، فثبوته للمورد الآخر وعدم ثبوته أجنبيان عن الاطلاق والتقييد في الحكم، إذ ثبوت الحكم لمورد آخر لا يعد اطلاقا للحكم الثابت في المورد الأول، كما أن عدم ثبوته لا يعد تقييدا فيه. ومن هذا الباب البحث عن تكفل الدليل الدال على ثبوت الحكم لبيان استمراره وبقائه، فقد قيل: انه محال لان استمرار الحكم فرع أصل ثبوته، فلا يمكن ان يتكفل الدليل على أصل الثبوت بيان الاستمرار، بل الاستمرار يستفاد من دليل خارجي وهو قوله (صلى الله عليه وآله): " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى