يوم القيامة (1). كما أن منه البحث عن تكفل الدليل الدال على ثبوت حجية الخبر لاثبات حجية خبر الواسطة، للاشكال المذكور في محله، من أن دليل الحجية بمعنى وجوب الاتباع والتصديق انما تكون بلحاظ الأثر العملي، والأثر العملي في حجية الخبر المخبر عن خبر شخص آخر ليس إلا نفس وجوب الاتباع فيلزم اتحاد الحكم والموضوع، لان الأثر بمنزلة الموضوع من الحجية. فإذا كان هو نفس الحجية كان الحكم عين الموضوع.
ولا يخفى ان هذه الموارد بقسميها - بناء على ثبوت الاشكال فيها - تشترك في شئ، وهو عدم امكان ثبوت الحكم في المورد المشكوك بالدليل الأول لتأخر الوصف عن ثبوت الحكم، فلا يمكن ثبوت الحكم مترتبا عليه، فقصد القربة متأخر عن الامر، وهكذا العلم بالحكم، ومثلهما استمرار الحكم، ونظيرها خبر الواسطة الثابت بواسطة نفس الحكم بالحجية.
لكن يختلف القسم الأول عن الثاني في شئ، وهو تصور نتيجة الاطلاق والتقييد في الأول، إذ يلتزم مثلا بتقيد المتعلق بقصد القربة بنحو نتيجة التقييد لامتناع التقييد، أو عدم تقيده به بنحو نتيجة الاطلاق بناء على امتناع الاطلاق عند امتناع التقييد، لما عرفت من أن ثبوت الحكم في مورد الشك في هذا القسم يرجع إلى السعة في متعلق الحكم أو التضييق، لان مورد الشك من الحالات التي تعرض نفس المتعلق أو الموضوع.
وعدم تصور الاطلاق والتقييد في الثاني، لما عرفت من أن ثبوت الحكم في مورد الشك لا يرجع إلى التوسعة أو التضييق في موضوع أو متعلق الحكم، فاستمرار الحكم عبارة عن ثبوت الحكم في الأزمنة اللاحقة وهو لا يوجب سعة في أصل حدوث الحكم، كما أن ثبوت الحكم لخبر الواسطة لا يوجب توسعة ثبوت