الواسطة، وأوجبه على نفسه، فإن فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح، لم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه وبينه انتهى، ونحوه قال الشيخ في النهاية وابن البراج.
وقال ابن إدريس بعد ايراد كلام الشيخ في النهاية: ما أورده الشيخ غير واضح، وأشار به إلى ما ذكره أولا من أنه إذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بشئ معلوم، وقال له بعه فما زادت على رأس المال فهو لك والقيمة لي، ثم زاد كانت الزيادة للواسطة، ولا يجوز له أن يبيعه مرابحة قال: لأن هذا جميعه لا بيع مرابحة ولا إجارة، ولا جعالة محققة، وإذا باع الواسطة بزيادة على ما قوم عليه لم يكن للواسطة في الزيادة شئ، لأنها من جملة ثمن المتاع، والمتاع للتاجر لم ينتقل عن ملكه بحال وللواسطة أجرة المثل، لأنه لم يسلم له العوض، فيرجع إلى المعوض، وكذلك إن باعه برأس المال، وإن باعه بأقل كان البيع باطلا، وإن تلف المبيع كان الواسطة هنا ضامنا، ثم أي شراء بين التاجر والواسطة حتى يخبر بالثمن، وليس هذا موضع بيع المرابحة في الشريعة بغير خلاف، وإنما أورد أخبار الآحاد في هذا الكتاب ايرادا لا اعتقادا، وقول الشيخ ثانيا وإذا قال الواسطة خبرني بثمن هذا المتاع واربح علي فيه كذا ففعل كانت الزيادة للتاجر، وله أجرة المثل يوضح ما نبهنا عليه انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، قال ليس به بأس " وما رواه المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم) عن سماعة (2) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، فيقولون بع فما ازددت فلك، قال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة ".