في السلعة المبتاعة، فإن اشترى للناس سلعة غيرها كان له أجرة على من اشترى له تلك السلعة، لا أنه يشتري سلعة واحدة ويبيعها في عقد واحد، لأن المشتري غير البايع والبايع غير المشتري، وإنما مقصود شيخنا ما نبهنا عليه فليتأمل ذلك انتهى.
واعترضه العلامة في المختلف بأنه ليس بجيد، لأنا يجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين كالأب يبيع على ولده من ولده الآخر، وحينئذ يستحق أجرة البيع على آمره، وأجرة الشراء على آمره،، وقوله العقد لا يكون إلا بين اثنين مسلم وهو هنا كذلك لتعدد المنتسب إليه كالأب العاقد عن ولديه. انتهى.
وهو جيد إلا أن المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروضة - حيث قال: المصنف وأجرة الدلال على أمر ولو أمراه فالسابق (1) ولو أمراه بتولي الطرفين فعليهما - أن الذي عليهما متى أمراه بتولي الطرفين الإيجاب والقبول إنما هو أجرة واحدة بالتنصيف، حيث قال بعد قول لمصنف في آخر العبارة المذكورة فعليهما: ما صورته أجرة واحدة بالتنصيف اقترنا أم تلاحقا، ثم قال: ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين، لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب أنه لا يجتمع بينهما لواحد عليه، لأنه قد عبر به من يرى جوازه، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد، وإن أمره البايع بالبيع، والمشتري بالشراء، بل له أجرة واحد عليهما، أو على أحدهما كما فصلناه انتهى. وهو ظاهر في أنه مع تولي الطرفين ليس إلا أجرة واحدة بالتنصيف، ومن الظاهر أنه لا فرق في تولي الطرفين بين الولي الشرعي كما تقدم في كلام العلامة،