البايع للمشتري هو كون المشتري أخذ سلعته بأضعاف قيمتها، فيصير الحامل للبايع على القرض هو ذلك، والقرض إذا جر المنفعة كان باطلا، فالواجب الحكم ببطلان البيع المذكور، وهو توهم فاسد، لأن المستفاد من الأخبار كما سيأتي ذكرها انشاء الله تعالى جميعا في كتاب الديون والجمع بينهما هو أن المحرم إنما هو القرض الذي يشترط فيه النفع، لا ما يجر النفع بقول مطلق، والمستفاد من بعضها أن تحريم ما يجر النفع مطلقا مذهب العامة، كما تقدم ذكره في كلام شيخنا المفيد رحمه الله.
وحينئذ فما دل على خلاف ما ذكرناه من الأخبار كصحيحة يعقوب بن شعيب المذكورة فهو محمول على الاشتراط أو التقية، والعلامة إنما أجاب عنها بالمعارضة لصحيحة محمد بن مسلم، والظاهر أنها ما رواه المشايخ الثلاثة عنه (1) وعن غيره " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن أما خادما وأما آنية وأما ثيابا، فيحتاج إلى شئ من منفعته، فيستأذنه فيه فيأذن له؟
قال: إذا طابت نفسه فلا بأس به، فقلت: إن من عندنا يرون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فقال: أوليس خير القرض ما جر منفعة ".
وهذه الرواية هي التي أشرنا إليها في الدلالة على أن ذلك مذهب العامة و نحوها في الدلالة على أن خير القرض ما جر منفعة غيرها أيضا.
والعجب أنه سكت عن الجواب عن رواية محمد بن قيس، مع أنها ظاهرة في الدلالة على أن التحريم إنما هو من حيث الشرط لا مطلقا، لقوله أولا فلا يشترط إلا مثلها، وإن جوزي بأجود منها فيقبل، وقوله ثانيا " يشترط من أجل قرض ورقه " يعني لا يجعل عارية المتاع أو ركوب الدابة شرطا في القرض، وهو ظاهر.
ومما ذكرنا يعلم أن ما أطال به (قدس سره) من الوجوه التي ذكرها غير محتاج إليه، لأن بيع الشئ بأضعاف ثمنه مما لا نزاع فيه، وكذا وقوع الشروط