في العقود في الجملة، وإنما منشأ الشبهة هو ما ذكرناه.
والجواب عنها هو ما عرفت، على أن النهي في الصورة المفروضة إنما هو كون القرض شرطا في البيع، والممنوع منه شرعا إنما هو شرط النفع في القرض، وإليه أشار العلامة آنفا، وبالجملة فالاشكال إنما يقع فيما لو أقرضه بشرط أن يشتري ماله بأضعافه (1) بأنه موجب لاشتراط النفع في القرض المنهي عنه في الأخبار، وإن كانت الصورة المفروضة راجعة إلى هذا في المعنى، إلا أنه إنما يحلل ويحرم الكلام، كما ورد في بعض الأخبار (2) لا مجرد القصد بأي وجه اتفق والله العالم.
السادسة: قال الشيخ المفيد (عطر الله مرقده): إذا قوم التاجر على الواسطة المتاع بدراهم معلومة ثم قال له: بعه فيما تيسر لك فوق هذه القيمة فهو لك والقيمة لي جاز ولم يكن بين التاجر والواسطة بيع مقطوع، فإن باعه الواسطة بزيادة على القيمة كانت له، وإن باعه بها لم يكن على التاجر شئ، وإن باعه بدونها كان عليه تمام القيمة لصاحبه، وإن لم يبعه كان له رده، ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله ولو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط منه كان من مال التاجر، ولم يكن على الواسطة ضمان، وإذا قبض الواسطة المتاع من التاجر على ما وصفناه لم يجز أن يبيعه مرابحة، ولا يذكر الفضيلة على القيمة في الشراء، وإذا قال الواسطة للتاجر خبرني بثمن هذا الثوب واربح علي فيه شيئا لا بيعه، ففعل التاجر ذلك وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال وا لربح كان ذلك للتاجر، دون الواسطة، إلا أن يضمنه