فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي بأجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه ".
وما رواه خالد بن الحجاج (1) " قال: جاء الربا من قبل الشروط ".
وما رواه الوليد بن صبيح (2) عن الصادق عليه السلام " قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضل بينهما هو الربا المنكر " ولأن البيع بالمحاباة نفع وهو مشترط في القرض، فيجب أن يكون حراما ثم أجاب عن ذلك قال: والجواب عن الروايات بعد سلامة سندها أنها دالة على الكراهة لا التحريم، على أنا نقول الرواية الأولى وهي الصحيحة معارضة برواية محمد بن مسلم، ونقول بموجب الرواية الثانية، فإن اشتراط النفع في القرض حرام بالاجماع، وهو غير صورة النزاع، وكذا عن الرواية الثالثة، فإن كل شرط لو تضمن الربا لكان باطلا بالاجماع، مع أنا نصحح أكثر الشروط بالاجماع، فإذا لا محل لها إلا مع اشتراط الزيادة في المتساوي جنسا مع عقد البيع، وهذا هو الربا بعينه، وهو غير محل النزاع.
وكذا الرابعة فإنها صريحة في تناول الربا إذ لا قائل بإباحة الفضة بالفضة مع الزيادة، ولا الذهب مع الزيادة.
وعن الثاني بوجهين الأول المعارضة بما روي من قولهم عليهم السلام (3) " خير القرض ما جر نفعا " ولأن المتنازع إباحة البيع بالمحاباة مع اشتراط القرض، لا العكس انتهى ملخصا.
أقول منشأ شبهة القائل المذكور هو أنه لما كان السبب في هذا القرض من