ولا بين الوكيل فيهما من جهة البايع والمشتري.
وكيف كان فهو ظاهر المنافاة لما تقدم في كلام العلامة، وقوله ولو منعناه إلى آخره خرج مخرج الرد على المصنف في الدروس حيث قال: ولو منعنا من تولية الطرفين امتنع أخذ أجرتين، وعليه يحمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع بينهما لواحد، وحاصله أنه فسر كلامهم بأن معناه أنه لا يجمع بين الأجرتين لشخص واحد، وأن ذلك مبني على المنع من تولية الطرفين لشخص واحد بأن يتولى الإيجاب والقبول، فقولهم ذلك إشارة إلى المنع في هذه الصورة تقدير القول به.
والشارح رده بأنه قد صرح بهذا الكلام من جوز تولي الطرفين لشخص واحد، وحينئذ فلا يصح تفسير كلامهم بما ذكره، بل مرادهم بذلك الكلام إنما هو أنه لا يجمع بين الأجرتين لعمل واحد، وإن كان هنا أمران أحدهما البيع، والآخر الشراء، فإنه عمل واحد يستحق عليه أجرة واحدة منهما أو من أحدهما على التفصيل الذي قدمه، ولا مدخل لبنائه على تولي الطرفين وعدمه.
وبالجملة فإن كلامه هنا ظاهر في أنه مع تولي الطرفين ليس له إلا أجرة واحدة وهو ظاهر في خلاف ما قدمنا نقله عن العلامة.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، وأنا أستمع فقال له: ربما أمرتا الرجل فيشترى لنا الأرض والغلام والدار والخادم والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس بذلك " ورواه الشيخ بسندين آخرين مثله.
وما رواه في الكتابين المذكورين عن ابن أبي عمير (2) في الصحيح عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق " قال: اشتريت لا بي، عبد الله عليه السلام، جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت قال: لتأخذنها فأخذتها فقال: لا تأخذ من البايع ".
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن أبي ولاد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام