أقول: ويمكن تطرق النظر إليه في مقامين: أحدهما ما ذكره من جهالة ثمن المبيع وأجرة السكنى، فإن فيه ما ذكره العلامة هنا، وهو المفهوم من قواعد في أمثال هذا المقام، وحاصله أن اعتبار معلومية القيمة إنما هو باعتبار العقد الواقع والصفقة التي انعقد عليها البيع، سواء كان ما وقع عليه متحدا أو متعددا وإن احتيج بعد ذلك إلى التقسيط في المتعدد، كما لو باع ملكه وملك غيره، والجهالة بالنسبة إلى قسط كل واحد مما وقع عليه العقد غير مؤثر.
قال في المسالك: لا خلاف عندنا في صحة ذلك كله، لأن الجميع بمنزلة عقد واحد، والعوض فيه معلوم بالإضافة إلى الجملة، وهو كاف في انتفاء الغرر والجهالة، وإن كان عوض كل منها بخصوصه غير معلوم، وكون كل واحد بخصوصه بيعا في المعنى، وبعضه إجارة أو غيرها الموجب لعوض معلوم لا يقدح، لأن لهذا العقد جهتين، فبحسب الصورة هو عقد واحد، فيكفي العلم بالنسية إليه، ثم إن احتيج إلى التقسيط قسط على ما ذكر، وهو نص فيما قلنا، إلا أن يحمل كلامه (قدس سره) على منع ذلك، وأنه حيث كان مرجع هذا العقد في المعنى إلى عقود متعددة فإنه يشترط في كل من تلك العقود، وهذا التفريع الذي ذكره في المسالك إنما يتجه لو قام الدليل على صحة مثل هذا العقد، وقد عرفت أنه لا دليل عليه، زيادة على ما يدعونه من الاجماع بينهم.
وثانيها ما استند إليه من الخبرين المذكورين، فإني لا أعرف لذلك وجها ظاهرا وإن سلمنا اطلاق الشر ط على البيع، فإنه ليس في العقد المفروض أولا بيعان في بيع، ليدخل تحت هذين الخبرين، وبيان معنى الخبرين المذكورين أن معنى بيعين في بيع على ما ذكره بعضهم هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، نسيئة بخمسة عشر، قال: وإنما نهى عنه لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد.
أقول فيه أن ما ذكره، وإن كان هو المصرح به في كلام الأصحاب لكنه مردود بما صرحت به الأخبار من صحة البيع، وأنه ليس له إلا أقلهما نظرة، وقيل: إن