الوجه الأول: قوله تعالى (1) " وأحل الله البيع " وهذا أحد جزئياته.
الثاني: قوله تعالى (2) " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " دل الاستثناء على تسويغ التجارة المقترنة بالرضا، وصورة النزاع داخل تحته.
الثالث: أنه لا خلاف بين علماء الأمصار في جواز بيع الشئ بأضعاف قيمته، فنقول انضمام الشرط إليه لا يغير حكمه، لأنه شرط سايغ يجوز اشتراطه في البيع بثمن الثمل، أو في الإجارة أو غيرهما من العقود اجماعا فيجوز في صورة النزاع، إذ الحكمة الداعية إلى شرعيته في تلك الصور موجودة هنا، ولقولهم عليهم السلام (3) " المؤمنون عند شروطهم ".
الرابع: اتفاق علماء الإمامية السابقين، فإنهم قالوا لا بأس أن يبتاع الانسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد والنسية، ويشترط أن يسلفه البايع شيئا في مبيع أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل. أو يستقرض منه، فيكون حجة، لما ثبت من أن اجماع الإمامية حجة.
قال المفيد: لا بأس أن يبتاع الانسان من غيره متاعا أو حيوانا أو عقارا بالنقد والنسيئة معا على أن سلف البايع شيئا في مبيع أو يستسلف منه في مبيع، أو يقرضه مئة درهم إلى أجل أو يستقرض منه.
قال: وقد أنكر ذلك جماعة من أهل الخلاف ولسنا نعرف لهم حجة في الانكار وذلك أن البيع وقع على وجه حلال، والسلف والقرض جايزان، واشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له بحال، قال: وقد سئل الباقر عليه السلام عن القرض يجر النفع " فقال: خير القرض ما جر المنفعة " الخامس: تظاهر الروايات عليه وتطابقها من غير معارض، فيتعين العمل عليه، روى سليمان بن محمد الديلمي (4) عن أبيه عن رجل " كتب إلى العبد