الصالح (عليه السلام): يسأله أني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز ما كنت تربح عليهم " وفي الصحيح عن عبد الملك بن عتبة (1) " قال: سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مئة درهم بألف درهم، فأقول له: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟
قال: لا بأس ".
وعن محمد بن إسحاق بن عمار (2) " قال: قلت للرضا عليه السلام:
الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مئة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى يوقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام: عنها فقال له: مثل ذلك " ثم أطال في الاستدلال إلى أن بلغ خمسة وعشرين دليلا وأوضحها ما ذكرناه ثم نقل حجة المانعين فقال: احتج المانعون بما رواه يعقوب بن شعيب (3) في الصحيح عن الصادق عليه السلام: " قال: سألته عن رجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصلح، إذا كان قرضها يجر نفعا فلا يصلح ".
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام " قال: من أقرض رجلا ورقا