الخروج من الربا، بأن يجئ الرجل محتاجا إلى مبلغ من النقد يريده إلى مدة بنفع يكون لصاحب النقد في ذلك المال ضمن المدة المذكورة، فيشترى منه متاعا بقيمة زائدة على القيمة الواقعية مؤجلة عليه إلى مدة معلومة بينهما، فإذا اشتراه واستقر الثمن في ذمة المشتري وهو طالب العينة باعه من صاحبه الأول أو غيره بثمن أنقص مما اشتراه وقبض ثمنه، وبقي ذلك المبلغ الأول عليه إلى حلول الأجل، فربما تعذر عليه بعد حلول الأجل فيتعين أيضا من ذلك الشخص أو غيره ليوفي دينه، السابق.
فقوله في الخبر يأتينا الرجل المساوم يريد المال، أي المال النقد، وإنما يريد اقتراضه إلى مدة بنفع يكون فيه، وهذه المساومة بده دوازده ونحوها إلى آخر ما ذكر إنما هو حيلة في التخلص من الوقوع في الربا، قوله لم يجد أحدا أغلى به، أي لم يجد أحدا يشتري منه بثمن غال كثير، وأما منعه عليه السلام لقبول الحوالة ومعه من الدفع إلا إلى صاحب الحرير فلا أعرف له وجها، ولهذا حمله بعض مشايخنا على الكراهة.
قوله وربما لم يتفق بيني وبينه البيع إلى آخر الخبر معناه أنه ربما لم يتفق بيني وبين طالب العينة البيع، فالتمس من الذي باعني المتاع أن يفسخ البيع الذي بيتي وبينه، ويقبل متاعه، فقال عليه السلام أوليس البيع الأول الذي وقع بينك وبينه لازما بحيث أنه لو شاء لم يفسخ البيع، ولو شئت أنت عدم الرد لم يجب عليك الرد، فقال: بلى الأمر كذلك، ولو هلك المتاع قبل الفسخ كان من مالي فقال عليه السلام إذا لم تعد هذا الشرط أي انشاء لم يقبل، وإن شئت لم ترد فلا بأس، فهو من عدا يعدو أي تجاوز.
الثاني: ما رواه في الكافي والتهذيب عن الحسين بن المنذر. (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع من أجله ثم أبيعه إياه ثم اشتريه منه مكاني قال: فقال: إذا كان بالخيار انشاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس، قال: