وأجرة المثل ومهره، كأن يقول: بعتك هذا الثوب، وآجرتك هذا الدار سنة، وأنكحتك ابنتي، وبعتك مئة من حنطة إلى شهر، بمئة دينار، فيقول: قبلت، فإنه صحيح عندهم، واعترضهم في هذا المقام المحقق الأردبيلي (عطر الله مرقده) فقال:
بعد نقل ذلك عنهم، دليله عموم أدلة جواز العقود، وعدم ظهور المانع، ويمكن عدم الجواز، لجهالة ثمن المبيع، وأجرة السكنى، ومهر الابنة حال البيع، وهو ليس أقل في الجهل مما إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بكذا، هو غير جايز عندهم للجهالة، ولهذا نقل في التذكرة عن الشيخ عدم جواز بيع عبدين يكون كل واحد منهما لشخص وباعاهما صفقة لجهالة ثمن كل واحد، ويمكن الفرق بأن هذا الكل لشخص واحد، والظاهر أنه لا ينفع على أن المهر للبنت، وأنهم ما يفرقون ويؤيد عدم الجواز ما روي من طرقهم وطرقنا المنع من جواز بيع وشرط مثل رواية عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه واليا فقال له: إني بعثتك إلى أهل الله يعني إلى أهل مكة فانهاهم عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن " ويطلق الشرط على البيع كثيرا.
ورواية سليمان بن صالح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن " والمصنف في التذكرة رد دليل الشيخ بأنه يكفي معلومية الثمن الكل، ولا يحتاج إلى معرفة ثمن الأجزاء لأن الصفقة الواحدة يكفي معلومية الثمن الذي فيها وقال: ليس المراد بالشرط كل الشرط كل الشرط لجواز البعض بالاتفاق فكأنه محمول على الشرط المخالف للكتاب والسنة فحمل الشرط على معناه، والظاهر ما قلناه كما يفهم من هذه الرواية، ويمكن أن يقال: الروايتان غير صحيحتي السند، فلا يصلحان لمعارضة عموم أدلة الكتاب والسنة والأصل، ويمكن حملها على بعض الشرايط المخالفة للكتاب والسنة، والبيوع الغير الحايزة فتأمل والاحتياط واضح، انتهى كلامه زيد مقامه.