وعن الثاني من وجوه الأول الطعن في السند، الثاني الحديث ورد هكذا (1).
" قالت عايشة: جائتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسمع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم: ذلك فأبوا عليها، فجائت من عند أهلها ورسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وآله فسألها فأخبرت عايشة النبي صلى الله عليه وآله فقال:
خذيها واشترطي لهم الولاء لمن أعتق، ففعلت عايشة، ثم قام:
رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو بالطل وإن كان مئة شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أو ثق، وإنما الولاء لمن أعتق ".
وهذا ينافي ما ذكره الشيخ واستدل به عليه، لأن بريرة أخبرت بأنها كوتبت وطلبت الإعانة من عايشة، فسقط الاستدلال به بالكلية.
الثالث المراد بقوله عليه السلام " اشترطي لهم الولاء " أي عليهم لأنه عليه السلام أمرها به، ولا يأمرها بفاسد، وكيف يتأتى عن الرسول مع تحريم خائنة الأعين وهو الغمز وضع حيلة لا تتم انتهى كلامه زيد اكرامه.
ولا يخفى ما فيه على الفطن النبيه الذي قد جاس خلال ديار الأخبار وما جرت به في هذا المضمار وإن كان قد تبعه على هذا القول جل المتأخرين بل كلهم على ما يظهر من كلام من وقفنا على كلامه، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني وسبطه السيد السند في شرح النافع وغيرهم.
وما ذكره (قدس سره) من التعليل لبطلان العقد بالعلل الاعتبارية المذكورة وإن كان مما يتسارع إلى الذهن قبوله، وإلا أن الأخبار ترده وتدفعه، وما ذكره من خبر بريرة هنا من كلام الشيخ الذي نقله عنه وفي كلامه هو " قدس سره " الظاهر أنه من طرق العامة.