والذي وقفت عليه من طرقنا هو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عايشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: إن شاءت تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عايشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن القسم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قالت عايشة لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق ".
والحديثان كما ترى صحيحان صريحان في صحة البيع مع فساد الشرط، وبه يظهر أن خبر الشيخ وإن كان عاميا إلا أنه هو الأصح لموافقته لأخبار أهل البيت عليهم السلام بخلاف خبره، وبذلك أيضا يظهر بطلان ما ذكره من تلك التعليلات العليلة.
ومن الأخبار الواردة في المسألة المذكورة بالنسبة إلى النكاح ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس (3) " عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين انكحوا، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم ". ونحوها صحيحة ثانية له أيضا.
وما رواه في الكافي عن الوشا (4) عن الرضا عليه السلام " قال: سمعته يقول لو أن رجلا تزوج امرأة جعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعله لأبيها فاسدا ".