عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض " قال في النهاية الأثيرية في حديث أبي هريرة قال المروان: أحللت بيع الصكاك، هي جمع صك وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون الناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها معجلا، ويعطون المشتري الصك ليمضي ويقبضه فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يملك ولم يقبض، انتهى.
وقال ابن إدريس في السرائر: ولا يجوز أن يبيع الانسان رزقه على السلطان قبل قبضة له، لأن ذلك بيع غرر، وبيع ما ليس يملك له، لأنه لا يملكها لا بعد قبضه إياه، ولا يتعين ملكه إلا بعد قبضه إياه، وكذلك بيع أهل مستحق الزكوات والأخماس قبل قبضها، لأنه لا يتعين ملكها لهم إلا بعد قبضها، فجميع ذلك غير مضمون، وبيعه غير جائز ولا صحيح، انتهى.
وقد تقدم كثير من مسائل هذا الفصل في الفصول المتقدمة.
الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة وهي بمنزلة النوادر لكتاب البيع، الأولى: لو أمر العبد آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه فظاهر كثير منهم الجواز، وقيل: بالعدم، وعلل العدم بأمرين، أحدهما اعتبار التغاير بين المتعاقدين، وعبارة العبد كعبارة سيده، وثانيهما اشتراط إذن المولى في تصرف العبد، ولم يسبق له منه إذن، ورد الأول بأن المغايرة الاعتبارية كافية، ومن ثم اجتزئنا بكون الواحد الحقيقي موجبا قابلا وهنا أولى، والثاني بأن مخاطبة السيد له بالبيع في معنى التوكيل له في تولي القبول، ويظهر من بعض محققي متأخري المتأخرين المناقشة في الثاني قال: إذ ينبغي ثبوت الوكالة قبل العقد، ويمكن القول بأنه حاصل هنا لأن خطابه بأن يبيعه من موكله يدل على تجويز الوكالة سابقا والرضا، إلا أن يقال: لا بد من التصريح حتى يعلم العبد الذي هو الوكيل، وذلك غير معلوم، وقد يناقش في القبلية أيضا، إذ قد يكفي المعية وحين العقد، بحيث لا يقع جزء من العقد قبل الوكالة، انتهى.