معناه هو أن يقول: بعتك هذا بعشرين على أن تبعني ذلك بعشرة، وأما معنى بيع وسلف فهو أن يقول: بعتك منا من طعام حالا بعشرة، وسلفا بخمسة.
وأما النهي عن بيع ما ليس عنده فيجب تخصيصه بما إذا كان البيع حالا، والمبيع غير موجود في ذلك الوقت، كالبطيخ ونحوه في غير أوانه، وإلا فلا مانع من الصحة اتفاقا نصا وفتوى.
وأما النهي عن ربح ما لم يضمن فالمراد أن يبيع المتاع الذي اشتراه مرابحة قبل أن يوجب البيع، فإنه قد ورد النهي عنه في عدة أخبار.
وأما بيع ما لم يقبض، فقد تقدم الكلام والخلاف فيه تحريما وكراهة بالنسبة إلى المكيل والموزون، أو الطعام بخصوصه، وبالجملة فإني لا أعرف لاستناده إلى هذين الخبرين وجها ظاهرا.
نعم يمكن أن يقال: إن الأصل بقاء كل شئ على أصله حتى يثبت الناقل شرعا، لم يثبت كون مثل هذا العقد المشتمل على هذه الأشياء المختلفة ناقلا، والذي علم من الأخبار وهو الذي استمر عليه عمل الناس وعادتهم إنما هو استقلال البيع بعقد على حدة، والنكاح بعقد على حدة، والسلف كذلك، والإجارة ونحو ذلك، والأحكام التي بحثوا عنها في هذه العقود إنما تترتب على ذلك، ثبوت ذلك في بيع أمتعة متعددة في عقد واحد وتقسيط الثمن على الجميع لو سلم الدليل على صحته، لا يقتضي قياس هذا العقد عليه كلية، لظهور الفارق ولا سيما بالنسبة إلى عقد النكاح، فإنهم إنما حكموا هنا بمهر المثل، مع أن الظاهر أن هذه من قبيل المفوضة، وهي التي لم يعين لها مهر، وقد صرحوا بأنها ترجع إلى مهر السنة لو زاد مهر المثل عنه، فلا يتم اطلاق مهر المثل هنا، وبالجملة فالمسألة محل توقف واشكال.
وأما كيفية التقسيط بناء على ما ذكروه من صحة العقد المذكور فهو أن يقوم كل من تلك الأشياء منفرد أو تنسب قيمته إلى المجموع، ثم يؤخذ من ذلك