عليها اسم البيع في شئ من هذه الصور، وللبيع ألفاظ خاصة ليست هذه منها (1) وصيغتها أن يقول كل منهما تقايلنا أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما أقلتك العقد الواقع بيننا فيقبل الآخر، أو يقول تفاسخنا، ولا فرق في ذلك بين النادم وغيره، ولا يكفي التماس أحدهما عن قبوله أو ايجابه، بل لا بد فيها من الإيجاب والقبول بالألفاظ المذكورة، ولا يعتبر فيها سبق الالتماس، بل لو ابتدء أحدهما بالصيغة فقبل الآخر صح.
الثاني قالوا: لا تصح بزيادة في الثمن الذي وقع عليه العقد ولا نقيصة لأنها فسخ، ومقتضاه رجوع كل عوض إلى مالكه، فلو شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط، ويترتب عليه فسادها كما في كل شرط فاسد، لأنهما لم يتراضيا على الفسخ الأعلى ذلك الوجه، ولم يحصل لبطلانه، فما تراضيا عليه لم يحصل، وما حصل لم يتراضيا عليه.
أقول ويشير إلى ما ذكروه من عدم الزيادة والنقيصة بعض الأخبار التي لا يحضرني الآن موضعها، وأما ما ذكروه من بطلان العقد هنا لاشتماله على شرط فاسد بناء على ما اشتهر بين المتأخرين من جعل ذلك قاعدة كلية، فقد عرفت ما فيه آنفا في بعض نكت هذا الفصل.
إلا أن ما يؤيد كلامهم هنا ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم)، عن الحلبي (2) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة قال: لا يصلح أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباع بأكثر من ثمنه رد على الأول ما زاد ".