في الصحيح عن النبي (صلى الله عليه وآله) ورواها أصحابنا في الحسن عن الصادق (عليه السلام) (1) وهي ما رواه الكليني عن حفص في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني النصال (2) وروي عن عبد الله بن سنان في الضعيف عنه (عليه السلام) مثل السابق (3). وروى الحميري في قرب الأسناد بإسناده عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف (4) والرواية الثانية - المنقولة في التذكرة - غير واضح السند رواها في الفقيه عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق. قلت: فإن من قبلنا يقولون:
قال عمر: هو شيطان. فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره الملائكة (5).
وفي التهذيب: وبهذا الإسناد قال: سمعته يقول - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) -: لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام (6).
وفي المسالك: المشهور في الرواية - يعني الاولى - فتح الباء من «سبق» وهو العوض المبذول للعمل، وماهيته المنفية غير مرادة، بل المراد نفي حكم من أحكامها أو مجموعها بطريق المجاز كنظائره، وأقرب المجازات إليه نفي الصحة، والمراد أنه لا يصح بذل العوض في هذه المعاملة إلا في هذه الثلاثة، وعلى هذا لا ينفي جواز غيرها بغير عوض. وربما رواه بعضهم بسكون الباء وهو المصدر أي:
لا يقع هذا الفعل إلا في الثلاثة، فيكون ما عداها غير جائز، ومن ثم اختلف في