من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا (1).
ومنهم من حكم بعدم الضمان، نظرا إلى تخصيص الحكم بالضمان بالدراهم في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم، فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط (2) ولا يبعد إلحاقها بالحسان، وتخصيص الحكم بالضمان بالدنانير في حسنة (3) ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير، فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان (4). ورواها الشيخ في الصحيح (5) وفي بعض نسخ التهذيب بدل «ابن سنان» «ابن مسكان».
وتحقيق المقام: أنه وقع التعارض بين الأخبار.
فمنها: ما يدل على عدم الضمان مطلقا كصحيحة الحلبي وحسنته (6) وغيرهما، وفي صحيحة محمد بن مسلم: «إن كان أمينا فلا غرم عليه» (7). وفي صحيحة عبد الله بن سنان: «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا» (8).
ومنها: ما يدل على التخصيص كما مر، ولابد من حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد إذا كان بينهما تناف، كما إذا كان أحدهما مثبتا والآخر منفيا، والمستثنى في خبر زرارة لا ينافي المستثنى في خبر عبد الملك وابن سنان، لتوافقهما في كونهما إثباتا، وكذا المستثنى منه في الجانبين، لتوافقهما على كونهما