مشترك مع إمكان الجمع بين المصلحتين بالأرش، ولهذا أوجبوه. وفي المسالك:
إنه يتفاوت ما بين كونه منزوعا من الأرض وثابتا، وهل يعتبر كونه مجانا أو باجرة؟ كلام الشيخ في المبسوط صريح في الأول وهو الظاهر من كلام المحقق والجماعة مع احتمال الاعتبار الثاني، ثم قوى الثاني قال: واختاره في التذكرة (1).
وقال بعض المتأخرين: الظاهر أن المراد بالأرش هو التفاوت ما بين كون الزرع مقلوعا وبين ما يدرك (2) وإنما يثبت الأرش في صورة التفاوت بين الحالين، وحيث ينتفي التفاوت كما إذا كان الرجوع بعد إدراك الزرع فلا أرش.
قالوا: دفع الأرش شرط في المطالبة، فلا يجب إجابته إلى القلع قبل دفعه.
والظاهر أنه ليس على المستعير تسوية الأرض وطم الحفر، بخلاف ما كان متعديا كالغاصب.
وفي التذكرة إذا أعاره للرهن فرهنه كان للمالك مطالبة المستعير بفك الرهن في الحال، سواء كان بدين حال أو مؤجل، لأن العارية عقد جائز من الطرفين، فللمالك الرجوع فيها متى شاء، وإذا حل الدين أو كان حالا فلم يفكه الراهن جاز بيعه في الدين، لأن ذلك مقتضى الرهن (3). وظاهر هذا الكلام أنه ليس للمالك فك الرهن، بل له مطالبة الراهن الذي هو المعير.
وإذا استعار الأرض للغرس جاز للمعير دخول الأرض والاستظلال بالشجر.
وليس للمستعير أن يدخل الأرض لغرض غير ما يتعلق بمصلحة الشجر كالسقي والحرس ونحوهما. ولو أعاره حائطا لطرح خشبة جاز الرجوع قبل الطرح وكذا بعده، إلا أن يكون أطرافها الاخر مثبتة في بناء المستعير فيؤدي الإزالة إلى خراب البناء وإجبار المستعير على إزالة جذوعه عن ملكه على ما ذكره الشيخ وابن إدريس وغيرهما (4) وتردد فيه المحقق (5). وقوى في المسالك الجواز مع الأرش (6).