ويجوز استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب والكلب والسنور والعبد والمملوكة للخدمة ولو كان أجنبيا، ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس (1). قالوا:
ويكره إعارتها لأجنبي، وتتأكد الكراهة إذا كانت حسناء، والظاهر جواز النظر إليها مع عدم التلذذ وخوف الفتنة وسماع صوتها أيضا. ونقل بعضهم الإجماع على عدم جواز استعارتها للاستمتاع (2).
ويجوز استعارة الشاة للحلب وهي المنحة، والظاهر أنه لا خلاف فيه، والأصل مع عدم المانع يقتضيه، وله نص من طريق العامة، وعدوا الحكم إلى غير الشاة مما يتخذ للحلب من الأنعام وغيرها، وهو حسن. وفي التذكرة جوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها (3). وهو جيد. وتنظر في المسالك في تعدي الحكم من إعارة الغنم للبن، لعدم الدليل مع وجود المانع، وهو أن الإعارة مختصة في الأصل بالأعيان ليستوفى منها المنافع (4) وفي هذه الدعوى تأمل، إنما المسلم تعلق الإعارة بالأعيان، وأما كون الانتفاع الحاصل منه عين مطلقا ممنوع، وعموم تسلط الناس على أموالهم يقتضي الجواز. وتصح الإعارة مطلقة ومدة معينة.
ويجوز للمالك الرجوع على الأشهر الأقرب، وفيه خلاف لابن الجنيد، حيث حكم بلزومها من طرف المعير إذا عين لها مدة، لكنه خص الحكم بإعارة الأرض البراح للغرس والبناء (5). ولو أذن له في البناء أو الغرس أو الزرع جاز له الرجوع والأمر بالإزالة.
والحكم في الزرع عام، سواء كان قبل الإدراك أو بعده على المشهور، وفيه خلاف للشيخ وابن إدريس حيث أوجبا على المعير الوفاء بالعارية إلى حين إدراكه (6) والأقرب الأول، لعموم: الناس مسلطون على أموالهم، والضرر والإضرار