في فعل الوكيل فيقدم قوله فيه ولأنه أمين، ومن أصالة بقاء الحق. ولو أمره ببيع سلعة وتسليمها بعد قبض ثمنها وتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض وصدقه المشتري وأنكر الموكل فقيل: القول قول الوكيل، لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث سلم المبيع ولم يقبض الثمن، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان (1). وهو غير بعيد.
(٦٨٧)