وللمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه كالطلاق، وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير وكذا الوصي.
ويصح الوكالة في الطلاق للغائب على المشهور حتى ادعى المحقق الإجماع عليه (1). ونقل قول عن ابن سماعة بعدم جواز التوكيل في الطلاق مطلقا (2) والأول هو الأصح، لصحيحة سعيد الأعرج، ويدل على قول ابن سماعة رواية زرارة (3) وهي ضعيفة لا يصلح لمعارضة الصحيحة.
ويصح الوكالة في الطلاق عن الحاضر على الأشهر الأقرب، للصحيحة المذكورة، مضافا إلى عمومات الأدلة، وخالف فيه الشيخ حيث لم يجوز التوكيل في الطلاق إذا كان الزوج حاضرا في بلد التوكيل وإيقاع الطلاق فيه (4). استنادا إلى الجمع بين رواية زرارة (5) وغيرها. ورواية زرارة ضعيفة لا ينطبق على قول الشيخ، بل على قول ابن سماعة، والشيخ لا يقول به، والشيخ جمع بين الروايات بحمل رواية الجواز على الغائب ورواية المنع على الحاضر، لرواية غير دالة على التفصيل.
ولو قال: اصنع ما شئت، دل الكلام على الإذن في التوكيل من حيث العموم، وفيه خلاف للعلامة في التذكرة محتجا بأنه إنما يستلزم التعميم فيما يفعله بنفسه لا مطلقا (6). وجوابه أن عموم اللفظ يشمل الأمرين، ومدلول العام كمدلول الخاص في الحجية وإن اختلفا في القوة والضعف.
والمشهور أنه يستحب أن يكون الوكيل له بصيرة تامة ومعرفة باللغة التي يتعلق بما وكل فيه، وذهب ابن البراج إلى وجوب ذلك (7). وهو منقول عن ظاهر أبي الصلاح (8).