الوكالة، ويظهر من بعض عباراتهم التقييد بالقليل، وهو غير بعيد. والظاهر أنه يجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه.
ولا يشترط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح، والمشهور كراهة وكالة المسلم للكافر على المسلم، بل ادعى في التذكرة الإجماع عليها (1). ويظهر من الشيخ في النهاية عدم الجواز (2) ولا أعلم حجة عليه.
ويقتصر الوكيل على التصرف فيما أذن له فيه أو يشهد العادة بالإذن فيه، وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكل ولا يدخل في ملك الوكيل، فلا ينعتق عليه ولده ووالده لو اشترى أحدهما.
وكل موضع تبطل الشراء للموكل إما للمخالفة أو لإنكار الموكل التوكيل، فإن كان سماه عند العقد لم يقع عن الموكل، لعدم الوكالة أو المخالفة، ولا عن الوكيل، لذكر غيره. وإن لم يكن سماه وقع عن الوكيل بحسب ظاهر الشرع، وأما في نفس الأمر فإن كان قصده لنفسه فهو له، وإن كان للموكل لم يقع له أيضا، فينبغي المصالحة أو يقول الموكل: إن كان لي فقد بعته من الوكيل، والظاهر أن هذا التعليق غير ضائر.
وفي حكمه لو قال منكر التزويج عقيب دعوى الزوجة: إن كانت زوجتي فهي طالق.
والظاهر أنه لو أوقع البيع أو الطلاق من غير تعليق على الشرط صح أيضا، وإن امتنع الموكل جاز له المقاصة.
ولو وكل اثنين فإن شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما التصرف فيه منفردا.
قالوا: وكذا لو أطلق، ولو مات أحدهما حيث كان المعتبر اجتماعهما بطلت الوكالة، وليس للحاكم أن يضم إليه.
ولو وكل إنسانا في الحكومة لم يكن توكيلا في قبض الحق. ولو وكله في قبض المال فأنكر الغريم لم يكن توكيلا في محاكمته. ولو قال: وكلتك في قبض حقي من زيد فمات لم يكن له المطالبة من وارثه، لتعيين المقبوض منه، بخلاف ما لو قال: وكلتك في قبض حقي الذي على زيد. ولو وكله في بيع فاسد أو ابتياع