الشرائع (1). ولو كان مستند الإذن القرائن الحالية احتمل الوجوه الثلاثة، وقطع في التحرير بأن الثاني يكون وكيلا للوكيل (2) واستوجهه في المسالك (3). وهو غير بعيد ] ولو كان مستنده القرائن المقالية الدالة على مطلق الإذن فحكمه حكم الإذن في التوكيل مطلقا [(4).
الثالثة: لو طالب الموكل وجب على الوكيل تسليم ما في يده من مال الموكل إليه مع عدم العذر، فإن امتنع حينئذ ضمن، ولو كان هناك عذر لم يضمن، وليس المراد بالعذر عدم القدرة العقلية، بل عدم الشرعية لمانع شرعي والعرفية لمانع يعد عذرا عرفا. وصرح في التذكرة بأن الفراغ من الحمام وأكل الطعام ونحو ذلك من الأعذار العرفية (5).
ولو ادعى بعد الامتناع تلف المال قبله أو الرد قبل المطالبة، قيل: لا يقبل دعواه وإن أقام بينة (6). وقيل: يقبل (7). والوجه تخصيص عدم القبول بصورة يكون دعواه مكذبا للامتناع الأول كما لو قال أولا: ما قبضت منك شيئا، ثم ادعى الرد أو التلف.
الرابعة: إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه ولا تبطل وكالته، ولو باع ما تعدى فيه أو سلمه إلى المشتري برئ من ضمانه، لأنه يجري مجرى قبض المالك.
وفي زوال الضمان بمجرد البيع وجهان، وقوى في المسالك العدم (8). ولو قبض ثمنه في موضع الجواز لم يكن الثمن مضمونا عليه وإن كان أصله مضمونا.
الخامسة: الأشهر أن كل من في يده مال لغيره أو في ذمته ذلك له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض بلا فرق بين ما يقبل قوله في الرد وما لا يقبل. ومنهم من فصل بين ما يقبل قوله في الرد وبين ما لا يقبل، فأوجب التسليم في الأول وأجاز الامتناع في الثاني إلا مع الإشهاد (9) وربما فصل بعضهم هذا