وللعامل عليه الاجرة، ولابد أن يكون الربح مشاعا مشتركا بينهما، فلو جعل لأحدهما شيئا معينا والباقي للآخر بطل عندهم ونقل الاتفاق على ذلك.
ولو قال: خذه قراضا والربح لي لم يكن مضاربة صحيحة، وهل يكون بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله اجرة أم يكون قراضا فاسدا؟ المشهور الثاني.
ولو شرط لغلامه حصة معهما صح وإن لم يعمل الغلام، وإن شرط لأجنبي وعين له عملا مضبوطا صح، وإلا قيل: إنه فاسد، وفيه وجه آخر.
والعامل يملك حصته من الربح بظهوره، ولا يتوقف على وجوده ناضا على الأقرب المشهور بين الأصحاب، حتى قال في المسالك: لا يكاد يتحقق فيه مخالف ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه، لكن نقل الشيخ فخر الدين عن والده أن في هذه المسألة أربعة أقوال، ولكن لم يذكر القائل بأحد منها:
أحدها: أنه يملك بمجرد الظهور.
وثانيها: أنه يملك بالإنضاض.
وثالثها: أنه إنما يملك بالقسمة.
ورابعها: أن القسمة كاشفة عن ملك العامل (1).
والأول أقرب، لإطلاق النصوص بأن الربح بينهما، ولأن سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد، ويؤيده أن الظاهر أن له مالكا وليس غير العامل، ويؤيده صحيحة محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام) «قال: قلت له: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم؟ قال: يقوم فإن زاد درهما واحدا عتق واستسعى في مال الرجل» (2).
وعلى تقدير الملك بالظهور كما رجحناه ليس بملك تام ولا مستقر، لأن الربح وقاية لرأس المال، فلابد لاستقراره من إنضاض جميع المال أو قدر رأس المال