الثالث: قالوا: من شرط صحة المزارعة على الأرض أن يكون لها ماء معتاد يكفيها لسقي الزرع غالبا، فلو لم يكن لها ذلك بطلت المزارعة وإن رضي العامل.
وتردد في التذكرة فيما لو كان لها ماء نادرا هل يصح المزارعة عليها أم لا (1)؟
وقال الفاضلان: لو انقطع الماء في أثناء المدة فللمزارع الخيار (2) هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة، وعليه اجرة ما سلف ويرجع بما قابل المدة المتخلفة.
وقال المحقق: لو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها مع علم المزارع لم يتخير (3) ومع الجهالة له الفسخ. أما لو استأجرها مطلقا ولم يشترط الزراعة لم يفسخ، لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع. ولو أطلق أو عمم زرع ما شاء من غير حاجة إلى التعيين على الأقرب الأشهر.
وقوى في التذكرة وجوب التعيين، لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات (4).
وإن عين الزرع بمعين تعين ولم يجز التعدي، ولو زرع ما هو أضر فالظاهر أنه مخير بين أخذ اجرة المثل وبين المسمى مع الأرض، قال بعضهم: ولو كان أقل ضررا جاز (5) وفيه إشكال.
قالوا: ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز، لعدم الانتفاع، وقيد عدم الانحسار بوقت الحاجة إلى الزرع. قالوا: ولو رضي بذلك المستأجر جاز.
وفي الشرائع: لو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسنا (6) ولو كان الماء قليلا لا يمنع من الزرع جاز.
ولو اشترط الزرع والغرس معا فالظاهر الافتقار إلى تعيين كل واحد منهما، قالوا: وكذا لو استأجر زرعين أو غرسين مختلفي الضرر.