وروى الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
فإن الروايتين تدلان على أن مثل هذه الجهالة غير ضائر.
السادسة: قالوا: متى حكم ببطلان المزارعة في موضع يجب لصاحب الأرض اجرة المثل إذا كان البذر للعامل.
وفي المسالك: لو كان - يعني البذر - من صاحب الأرض فهو له، وعليه للعامل والعوامل والآلات اجرة المثل. ولو كان منهما فالحاصل بينهما على نسبة الأصل، ولكل منهما على الآخر اجرة مثل ما خصه على نسبة ما للآخر من الحصة إلى أن قال: ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له، وعليه اجرة مثل الأرض وباقي الأعمال وآلاتها (2).
السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بعد بلوغ الغلة، وهو انعقاد الحب، ويدل عليه صحيحة محمد الحلبي وعبيد الله الحلبي جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) وصحيحة يعقوب بن شعيب عنه (عليه السلام) (4) وغيرهما من الأخبار.
ويتخير الزارع في القبول، وعلى تقدير القبول فالظاهر أنه يكفي ما يدل على الرضى من الطرفين. ولا يتوقف النقل على عقد بلفظ الصلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب. والمشهور أن لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة، فإن تلفت الغلة أجمع بآفة من قبل الله تعالى فلا شيء على الزارع، ولو تلف البعض سقط بالنسبة، والقائلون به معترفون بعدم النص على ما قاله بعضهم (5) ولو زاد فله ولو نقص فعليه، عملا بمقتضى الشرط، ويدل عليه موثقة محمد بن مسلم (6) ومرسلة محمد بن عيسى (7) وأنكر هذه المعاوضة ابن إدريس وجعلها